الاجتناب عن النجس المعلوم فيهما، كما لا يخفى.
وإن كان بعد العلم الإجمالي بوجود النجس في أطراف لا يكون بتمامها مبتلى بها فإن كان غير المبتلى به غير الملاقى - بالفتح - فلا يجب الاجتناب لا عن الملاقي ولا عن الملاقى، كما هو واضح، وإن كان غير المبتلى به هو الملاقى - بالفتح - فيجب الاجتناب عن ملاقيه - بالكسر - لاعنه، ولو بعد الابتلاء أما وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - فلكون اجتنابه مقدمة علمية للاجتناب عن النجس المعلوم بينه وطرف الملاقى - بالفتح - وأما عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - ولو بعد الابتلاء فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتكليف منجز فعلي مبتلى به.
وإن كان الملاقاة قبل العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عن كل واحد من الملاقي والملاقى، لكون الاجتناب عن كل منهما مقدمة للاجتناب عن النجس المعلوم في البين الذي تنجز التكليف بالاجتناب عنه، ويصير الملاقي كأحد أطراف الشبهة فكأن أطراف الشبهة من أول الأمر كانت ثلاثة مثلا.
فتحصل: أنه بناء على ما اختاره صاحب الكفاية (1) من الانحلال قد يجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - دون الملاقي - بالكسر - وقد يعكس الأمر وقد يجب الاجتناب عن كليهما، وقد لا يجب الاجتناب عن شيء منهما.
ثم إن مسلك الشيخ (قدس سره) وهذا المسلك قد يتوافقان في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وقد يتخالفان، فإنه لو كان الملاقاة بعد العلم الإجمالي في الأطراف المبتلى بها فلا يجب الاجتناب عنه بمقتضى كلا المسلكين، أما بناء على مسلك الشيخ فلجريان الأصل فيه بلا معارض، وبناء على مسلك صاحب الكفاية فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتكليف منجز، ولو كان الملاقاة قبل العلم الإجمالي في الصورة المفروضة لا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - بناء