بلا مرجح، فلا محالة تسقط كلتاهما وإذا سقط الأصل في الشك السببي ينتهي الأمر إلى الأصل في الشك المسببي فتجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - بلا معارض لو لم يكن لطرف الملاقى - بالفتح - ملاق مثل ذلك الملاقي، وإلا فيكون حال الملاقيين - بالكسر - حال الملاقيين - بالفتح - في تعارض أصليهما، فتأمل.
ولما كان هذا الجواب الذي ذكره الشيخ (قدس سره) مبتنيا على كون الشك في نجاسة الملاقي وطهارته مسببا عن الشك في نجاسة الملاقى - بالفتح - وطهارته والأصل الجاري في طرف الملاقي - بالكسر - يصير بلا معارض بعد تعارض الأصل في طرف الملاقى - بالفتح - مع الأصل الجاري في طرفه. وتساقطهما غير مرضي عند صاحب الكفاية (1) (قدس سره) من جهة أن الضابط في الشك السببي والمسببي أن يكون المشكوك بالشك المسببي من الآثار الشرعية للمشكوك بالشك السببي، وإلغاء الشك فيه إلغاء للشك المسببي.
وهذا الضابط ليس في المقام، لأن نجاسة الملاقي - بالكسر - ليس من الآثار الشرعية لنجاسة الملاقى - بالفتح - وإنما هي من آثار وجودها الخارجي التكويني وبسبب الملاقاة توجد فرد آخر من النجس في الخارج نسبته إلى الملاقى - بالفتح - كنسبة سائر النجاسات إليه، سواء كان دليل نجاسته هو دليل نجاسة الملاقى - بالفتح - أو دليل آخر، فكما لا دخل لموافقة خطاب وجوب الاجتناب عن سائر النجاسات ومخالفتها لموافقة خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - ومخالفته فكذلك لا دخل لموافقة خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالكسر - ومخالفته في موافقة خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - ومخالفته.
والحاصل: أن تبعية نجاسة الملاقي - بالكسر - لنجاسة الملاقى - بالفتح - في استفادة النجاسة واكتسابها منه وصيرورته فردا آخر من النجس كسائر أفراده