خامسها: وهي العمدة هو كون ملاقي أحد أطراف الشبهة كنفس المشتبه في كونه طرفا للعلم الإجمالي إما بتوسعة أطراف الشبهة والعلم الإجمالي الأول كما يظهر من كلام الشيخ (1) (قدس سره) حيث قال: إن ملاقاة شيء مع أحد أطراف الشبهة كتقسيم أحد المشتبهين نصفين، فقبل تقسمه كان طرف الشبهة اثنين وبعده صار ثلاثة، ومثل تقسيم أحد الإناءين المشتبهين نصفين في توسعة أطراف العلم الإجمالي تولد حيوان من أحد الحيوانين اللذين اشتبه الطاهر منهما بالنجس، فإن طرف الشبهة كان قبل التولد حيوانين وبعده صار ثلاثة، وأن النجس إما هذا الحيوان أو هذين.
وإما بحصول علم إجمالي آخر بين الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - فإنه كما يعلم إجمالا بنجاسة الملاقى أو طرفه كذلك يعلم إجمالا بنجاسة الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى فإذا صار الملاقي طرفا للعلم الإجمالي سواء كان بتوسعة أطراف العلم الأول أو بحدوث علم إجمالي آخر يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عنه لو كان من أول الأمر طرفا كالملاقى وطرفه.
وفيه: أن كون الملاقي - بالكسر - طرفا للشبهة بأحد التقريبين مسلم، ومع ذلك لا يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وطرفه، أما على مختار الشيخ (قدس سره) فلأن الشك في نجاسة الملاقي - بالكسر - وطهارته مسبب عن الشك في الملاقى - بالفتح - والأصل في الشك السببي لو جرى سواء كان موافقا للأصل في الشك المسببي أو مخالفا له لكان حاكما على الأصل في الشك المسببي ولا تصل النوبة إليه. وأما لو لم يجر الأصل في الشك السببي لوصلت النوبة إلى الأصل في الشك المسببي.
وهنا لما كان الأصل في الشك السببي وهي أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - غير جارية لمعارضتها بأصالة الطهارة بالنسبة إلى الطرف الآخر فلا يمكن إجراء كلتيهما لمخالفتهما مع العلم الإجمالي، ولا أحدهما لأنه ترجيح