وجماعة ممن تأخر كصاحب الحدائق (١) والمحدث الأمين الأسترآبادي في فوائده (٢).
والثاني: عدم تنجسه، كما حكي القول به في الجواهر (٣) عن المشهور، واختاره الشيخ الأنصاري (٤)، وصاحب الكفاية (قدس سرهما) (٥).
واستدلوا للقول الأول بوجوه:
أحدهما: دعوى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية (٦) على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾ (7).
ويدل عليه أيضا ما في بعض الأخبار (8) من استدلاله على حرمة الطعام الذي ماتت فيه فأرة [بأن ا] لله سبحانه حرم الميتة فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه، وهذا معنى ما استدل به العلامة (قدس سره) في المنتهى (9) على ذلك بأن الشارع أعطاهما حكم النجس، وإلا فلم يقل أحد أن كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره.
وفيه كما ذكر الشيخ (قدس سره) منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر الرجز على وجوب اجتناب ملاقيه إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز فتنجسه - حينئذ - ليس إلا لمجرد تعبد خاص، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه.