النجف الأشرف، وهكذا من دون أن يكون الوضع لها باعتبار اتحادها في ذلك العنوان كان من متعدد المعنى.
فتحصل: أنه لا إشكال في إمكان كون الوضع عاما والموضوع له أيضا، بل في وقوعه كأسماء الأجناس مثل الإنسان والفرس والبقر والغنم وأمثالها كما أنه لا إشكال في الوضع الخاص والموضوع له الخاص إمكانا ووقوعا كالأعلام الشخصية.
وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فالظاهر أنه ممكن، بل ادعي وقوعه، وأن مثل وضع الحروف وأسماء الإشارة والموصولات من هذا القبيل، وذلك لأنه كما يمكن لحاظ الكلي في حد نفسه ووضع لفظ بإزائه كذلك يمكن لحاظه بما أنه مرآة للمصاديق والأفراد ووجه لها، فإذا أريد وضع لفظ للجزئيات فالجزئيات لعدم كونها محصورة أو متناهية لا يمكن تصورها تفصيلا حتى يوضع اللفظ بإزائها، فيتصورها إجمالا بوجهها وعنوانها ويوضع اللفظ بإزائها، بل يمكن القول بأن وضع أسماء الأجناس من هذا القبيل، فكما أن الحكم في مثل: لا تشرب الخمر تعلق بالخمر بلحاظ المرآتية للخمور الخارجية، وأن الحكم متعلق بكل واحد من الأفراد فكذلك الوضع في مثل لفظ الإنسان تعلق به بلحاظ الأفراد.
والفرق بين ما إذا لوحظ الكلي بنفسه وبين ما إذا لوحظ بنحو المرآتية للأفراد هو أنه في الأول: متعلق الحكم هو نفس الكلي بلا سراية إلى الأفراد كالبيع الواقع على الكلي في الذمة، فإنه لا يسري إلى الأفراد وإبراء الذمة بإعطاء الفرد من حيث إنه أيضا للكلي، وإلا فالأفراد الخارجية ليست متعلقة للبيع، بل البيع تعلق بنفس الكلي، وإعطاء الفرد إنما هو من باب صرف التطبيق والإيفاء، وفي الثاني:
متعلق الحكم نفس الأفراد الخارجية، ولما كان الأفراد غير محصورة أو غير متناهية ولا يمكن تعلق ال 4 حكم بها إلا بعد تصورها وهو متعذر تفصيلا فاكتفي بتصورها الإجمالي في ضمن تصور الكلي، وعلق الحكم على الكلي ليسري إلى الأفراد كما في مثل: لا تشرب الخمر.