____________________
قوما وهم له كارهون (1).
وقال العلامة في التذكرة: والأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، والإثم على من كرهه، وإلا كرهت (2). وهو حسن.
وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب. وإن اختلفوا فقد أطلق المصنف وأكثر الأصحاب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما من المرجحات.
وقال في التذكرة: إنه يقدم اختيار الأكثر، فإن تساووا طلب الترجيح (3). ورواية أبي عبيدة تشهد للأول (4).
قال الشهيد في الذكرى: وفي ذلك تصريح بأنه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من يختارونه، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن (5). وهو كذلك.
قوله: (فإن اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه).
المراد بالأقرأ الأجود قراءة كما ذكره في التذكرة (6)، وبالأفقه الأعلم بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية، وقد قطع المصنف وغيره (7) بتقديم الأقرأ على الأفقه، لما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم
وقال العلامة في التذكرة: والأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، والإثم على من كرهه، وإلا كرهت (2). وهو حسن.
وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب. وإن اختلفوا فقد أطلق المصنف وأكثر الأصحاب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما من المرجحات.
وقال في التذكرة: إنه يقدم اختيار الأكثر، فإن تساووا طلب الترجيح (3). ورواية أبي عبيدة تشهد للأول (4).
قال الشهيد في الذكرى: وفي ذلك تصريح بأنه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من يختارونه، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن (5). وهو كذلك.
قوله: (فإن اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه).
المراد بالأقرأ الأجود قراءة كما ذكره في التذكرة (6)، وبالأفقه الأعلم بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية، وقد قطع المصنف وغيره (7) بتقديم الأقرأ على الأفقه، لما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم