____________________
حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد.
ولو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد وحصل البعد، قيل: تنفسخ القدوة، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب (1). ويحتمل جواز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يكن فعلا كثيرا، بناءا على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام. والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها، كالجماعة والعدد في الجمعة، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: (ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جدي - قدس سره - في روض الجنان أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال (2)، وليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف أدلتها.
والأصح تحريم القراءة على المأموم مطلقا إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة، فإنه تستحب له القراءة حينئذ.
لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (3).
ولو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد وحصل البعد، قيل: تنفسخ القدوة، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب (1). ويحتمل جواز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يكن فعلا كثيرا، بناءا على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام. والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها، كالجماعة والعدد في الجمعة، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: (ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جدي - قدس سره - في روض الجنان أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال (2)، وليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف أدلتها.
والأصح تحريم القراءة على المأموم مطلقا إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة، فإنه تستحب له القراءة حينئذ.
لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (3).