فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير. فيقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الغاشية. ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع.
فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين.
____________________
أن يقرأ الأعلى، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا، ثم يكبر ويركع، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبيرة، فيقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الغاشية، ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا:
خمس في الأولى وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع).
المستند في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، فمن ذلك صحيحة يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء فيهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: " تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة " (1).
ورواية معاوية، قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: " ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدأ
خمس في الأولى وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع).
المستند في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، فمن ذلك صحيحة يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء فيهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: " تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة " (1).
ورواية معاوية، قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: " ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدأ