(يصلي صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة) (1).
مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سفرا " وحضرا " في وقت الأولى والثانية، وأجازه الشافعي، وأحمد سفرا "، ومنع أبو حنيفة إلا بحق النسك، قال: لأن المواقيت لا يثبت إلا بالتواتر، فلا يترك بخبر الواحد، وقد سبق تقرير هذه، وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لأن الأخبار بالجمع في السفر يكاد يبلغ التواتر، ولأن ما ذكره تحكم، إذ مضمونها حكم شرعي علمي فجاز العمل بها، فقد روي عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا حد السير جمع بين المغرب والعشاء) (2) وروى مسلم (أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء) (3).
مسألة: لو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل مع إمكان الإتيان بها قضاها سفرا " وحضرا "، لأنا بينا: أن النوافل المرتبة يستحب قضاؤها، ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة فريضة يقصر فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة جبرا " للفريضة، روي ذلك عن العسكري عليه السلام قال (يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة تماما " للصلاة وقوله عليه السلام يجب يريد به شدة الاستحباب.