فقال نعم) (1) وعن أبي عبد الله عليه السلام (من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سجت له إلى الأرض السابعة) (2).
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله (من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا " في الجنة) (3) وعن العيص بن القسم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل تصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم) (4) وعن السكوني.
عن جعفر عن آبائه عليهما السلام قال (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد) (5) وعنه عليه السلام قال (من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه) (6).
ويحرم زخرفتها ونقشها، لأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا في زمن الصحابة، فيكون إحداثه بدعة، ولما روى عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكرة ذلك ولكن صلوا فيها اليوم ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع) (7).
ولا يجوز أن يؤخذ منها ما يستدخل في طريق أو ملك، لأنه موضع اختص بالعبادة، فلا يصرف إلى غيره، ويجب أن يعاد لو أخذ، ويحرم إدخال النجاسة إليها لقوله صلى الله عليه وآله (جنبوا مساجدكم النجاسة) (8) وغسل النجاسة فيها، لأن ذلك يعود إليها