(2) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح عن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود وليست لهم ذمة قد نصروا.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير قال كنت مع جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفا فقال له إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا.
(4) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه وقال لعمر كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك فخذوا منهم.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان يأمرهم أن يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا على المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر.
(6) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم.
(7) حدثنا يعلى عن يحي بن سعيد عن رزيق مولى بني فزازة أن عمر بن الخطاب كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم.