____________________
وقال المصنف (1): والجواب عن الأول أن في طريقه (2) ابن فضال وهو ضعيف وإبراهيم بن هاشم لم ينص أصحابنا على تعديله صريحا، قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بقوله: (وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) نفي الدينار الواحد لأن الشئ محتمل للدينار والزائد والناقص، مما يحتاج إلى بيان، وقد بينا أن في عشرين دينارا نصف دينار فيحمل النفي على ما ذكرنا (3).
وقال في الاستبصار (4) بعده: فأما قوله عليه السلام في أول الخبر: في كل أربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لأن عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب، وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه (انتهى).
والأصل يعارض بالاحتياط قاله في المختلف (5).
أقول: ابن فضال هو علي بن الحسن بن فضال، وقد مدحه في الخلاصة جدا (6) في القسم الأول ثم قال: وقد أثنى عليه محمد بن مسعود أبو النصر كثيرا وقال إنه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي فأنا أعتمد على روايته وإن
وقال في الاستبصار (4) بعده: فأما قوله عليه السلام في أول الخبر: في كل أربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لأن عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب، وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه (انتهى).
والأصل يعارض بالاحتياط قاله في المختلف (5).
أقول: ابن فضال هو علي بن الحسن بن فضال، وقد مدحه في الخلاصة جدا (6) في القسم الأول ثم قال: وقد أثنى عليه محمد بن مسعود أبو النصر كثيرا وقال إنه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي فأنا أعتمد على روايته وإن