____________________
وما في موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار (1).
وفي أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار (2).
وحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة (3) ومعلوم أن عشرين دينارا تبلغ قيمته مأتي درهم غالبا، وكأنه كذلك كان في ذلك الزمان.
ويؤيده ما رواه الحسين بن بشار (يسار خ ل) - في الصحيح - قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله، الزكاة؟
فقال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه (4).
قال في الخلاصة ص 25: الحسين بن بشار (بالباء المنقطة تحتها نقطة) (5)، والشين المعجمة المشددة مدائني مولى زياد من أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام قال الشيخ الطوسي رحمه الله: إنه ثقة صحيح روى، عن أبي الحسن عليه السلام (إلى أن قال) (6) فأنا أعتمد على روايته
وفي أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار (2).
وحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة (3) ومعلوم أن عشرين دينارا تبلغ قيمته مأتي درهم غالبا، وكأنه كذلك كان في ذلك الزمان.
ويؤيده ما رواه الحسين بن بشار (يسار خ ل) - في الصحيح - قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله، الزكاة؟
فقال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه (4).
قال في الخلاصة ص 25: الحسين بن بشار (بالباء المنقطة تحتها نقطة) (5)، والشين المعجمة المشددة مدائني مولى زياد من أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام قال الشيخ الطوسي رحمه الله: إنه ثقة صحيح روى، عن أبي الحسن عليه السلام (إلى أن قال) (6) فأنا أعتمد على روايته