____________________
كان مذهبه فاسدا (انتهى).
وقد اعتمد (1) على إبراهيم بن هاشم أيضا، وقد سمى أخبارا كثيرة - التي هو فيها - بالصحيح.
ويفهم توثيقه من الضابطة في صحة طريق (طرق خ ل) الكتابين والفقيه، لأنه سمى بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لا غير، فإن أردت التوضيح فارجع إلى المحل.
نعم يمكن أن يقال: نقله الشيخ عنه بلا واسطة، ومعلوم حذف الوسائط، وهم غير معلومين، فالذي يعلم من أول كتاب زكاة الاستبصار وغيره، أن أحمد بن عبدون، وعلي بن محمد بن الزبير واسطتان، وهما ليسا بموثقتين، وأن عليا (2) وإن كان معتمدا، وكذا إبراهيم (3) إلا أن الأول قيل: فطحي والثاني غير مصرح بالتوثيق في محله، فما اشتمل عليهما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الغير الخالي عن مثلهما (4).
وأن الأصل (5) لا ينبغي أن يعارض بالاحتياط، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال: ما يبقى الأصل بعد ما ذكرناه من الأدلة كما قال في المنتهى، وأن تأويل الشيخ بعيد كما قال في المنتهى، وأنه لا دلالة في الخطاب - أي مفهوم المخالفة - على ما ذكره، بل على عدم وجوب الدرهم فيما دون أربعين، وهو صحيح نقول به، وقد حذف هذا الكلام في التهذيب (6)، وهو أحسن.
ويمكن أن يقال: قد يكون المراد بالمثقال غير المتعارف المذكور في غيره من
وقد اعتمد (1) على إبراهيم بن هاشم أيضا، وقد سمى أخبارا كثيرة - التي هو فيها - بالصحيح.
ويفهم توثيقه من الضابطة في صحة طريق (طرق خ ل) الكتابين والفقيه، لأنه سمى بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لا غير، فإن أردت التوضيح فارجع إلى المحل.
نعم يمكن أن يقال: نقله الشيخ عنه بلا واسطة، ومعلوم حذف الوسائط، وهم غير معلومين، فالذي يعلم من أول كتاب زكاة الاستبصار وغيره، أن أحمد بن عبدون، وعلي بن محمد بن الزبير واسطتان، وهما ليسا بموثقتين، وأن عليا (2) وإن كان معتمدا، وكذا إبراهيم (3) إلا أن الأول قيل: فطحي والثاني غير مصرح بالتوثيق في محله، فما اشتمل عليهما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الغير الخالي عن مثلهما (4).
وأن الأصل (5) لا ينبغي أن يعارض بالاحتياط، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال: ما يبقى الأصل بعد ما ذكرناه من الأدلة كما قال في المنتهى، وأن تأويل الشيخ بعيد كما قال في المنتهى، وأنه لا دلالة في الخطاب - أي مفهوم المخالفة - على ما ذكره، بل على عدم وجوب الدرهم فيما دون أربعين، وهو صحيح نقول به، وقد حذف هذا الكلام في التهذيب (6)، وهو أحسن.
ويمكن أن يقال: قد يكون المراد بالمثقال غير المتعارف المذكور في غيره من