____________________
(انتهى) فالخبر صحيح.
وصحيحة الحلبي وحسنته قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مأتا درهم وعدلها من الذهب، قال:
وسألته عن النيف، الخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما، درهما (1).
والتقريب ما تقدم، ومعلوم أن أربعين مثقالا ذهبا زائد على مأتي درهم.
وما في رواية علي بن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال (2).
وفي رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار (3).
وأما دليل الثاني (4) فكأنه رواية حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مأتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، ولا وأقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد والأصل (5).
وصحيحة الحلبي وحسنته قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مأتا درهم وعدلها من الذهب، قال:
وسألته عن النيف، الخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما، درهما (1).
والتقريب ما تقدم، ومعلوم أن أربعين مثقالا ذهبا زائد على مأتي درهم.
وما في رواية علي بن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال (2).
وفي رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار (3).
وأما دليل الثاني (4) فكأنه رواية حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مأتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، ولا وأقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد والأصل (5).