____________________
ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين، أربعة، أربعة، ففي كل أربعة عشر، إلى أن يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
وليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.
وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين.
وليس في القطن، والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول الخ.
والظاهر أن كلها خبر لا كلام الفقيه، وقد جزم به في المختلف (1)، فهو نص في المقصود مع الصحة، وفيه أحكام أخر.
ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها حتى يبلغ الأربعين، وليس في الكسور شئ حتى يبلغ الأربعين وكذلك الدنانير (2).
وقال في المنتهى أنها صحيحة، وفيه تأمل لوجود علي بن أسباط (3)، وقيل: إنه فطحي، ولكن يسمى بذلك (4) ما هو فيه كثيرا.
وليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.
وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين.
وليس في القطن، والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول الخ.
والظاهر أن كلها خبر لا كلام الفقيه، وقد جزم به في المختلف (1)، فهو نص في المقصود مع الصحة، وفيه أحكام أخر.
ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها حتى يبلغ الأربعين، وليس في الكسور شئ حتى يبلغ الأربعين وكذلك الدنانير (2).
وقال في المنتهى أنها صحيحة، وفيه تأمل لوجود علي بن أسباط (3)، وقيل: إنه فطحي، ولكن يسمى بذلك (4) ما هو فيه كثيرا.