____________________
الأخبار، بل قد يكون نصفه ليتطابق الأخبار ويجمع بينهما (1) وإن أمكن الجمع بحمل الأول على الاستحباب إلا أن الكثرة والشهرة، والصحة، والعمومات الدالة على المبالغة التامة في وجوبها من الآيات والأخبار، التي قد سمعت بعضها، - ومثل ما رواه (في الفقيه والتهذيب) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم (2)، - وما روى عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام.
قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (3) - كأن فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت ممن لا يزكي، فهو مؤيد لما قررناه مرارا من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي، وأنه في العبادة مفسد، ويؤيده أخبار أخر، وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين (4) فافهم -، مع عدمها في الثانية، والاحتياط.
(تقتضي) (5) ترجيح الأول.
إلا أنه روى في التهذيب في خبرين صحيحين - إلى زرارة (6) (في أول
قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (3) - كأن فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت ممن لا يزكي، فهو مؤيد لما قررناه مرارا من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي، وأنه في العبادة مفسد، ويؤيده أخبار أخر، وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين (4) فافهم -، مع عدمها في الثانية، والاحتياط.
(تقتضي) (5) ترجيح الأول.
إلا أنه روى في التهذيب في خبرين صحيحين - إلى زرارة (6) (في أول