____________________
ويمكن تأويل العبارات العامة، ولكن قد صرح بالخلاف فيه، فيحمل على الظاهر، وقد يكون لهم دليل.
وأيضا قال في الدروس: ويجزي فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى، وفي اجزاء البعير عن الشاة فصاعدا، لا بالقيمة (1) وجهان، ومنع المفيد من القيمة في الأنعام وفيه أيضا تأمل لعدم النص، وترك النص بملاحظة الظاهر، ليس بسديد.
والعجب أنه تردد في اجزاء البعير عن الشاة مع إجزائه في ستة وعشرين، وفيها الخمس خمس مرات وزيادة للنص، وما تردد في إجزاء الأعلى عن الأدنى.
فالظاهر عدم التجاوز إلا بالقيمة لو جازت.
وقال فيه: وتجزي القيمة في الجميع (انتهى).
فتأمل ليظهر الدليل، فإن التعلق بالعين موجب للعدم.
والظاهر جواز ابن اللبون مع وجود بنت مخاض مريضة أو معيبة - أي التي لا يجوز اخراجها - لأنها بمنزلة المعدومة.
وإنه على تقدير عدمها ينبغي شراء بنت مخاض أو قيمتها، واختار المصنف جواز ابن اللبون لصدق عدم بنت المخاض ووجود ابن اللبون، ولكن الظاهر من الرواية وجوده عنده.
كما أن المراد بعدمها عدمها عنده وفي إبله، وهو صريح الرواية (2) وإلا كان يلزم بنت مخاض ما أمكنت فكيف يجزي ابن اللبون مع عدمها مطلقا.
ومع ذلك ليس ببعيد، إذ بعد الشراء يصدق عليه أنه عادم لها وواجد له، فيجزي والأول أحوط.
وإذا قلنا بعدم جواز الأعلى عن الأدنى إلا أن يكون قيمة فلا يقوم الذكر في غير ابن اللبون مقام الأنثى ولو عدمت إلا بالقيمة.
وأيضا قال في الدروس: ويجزي فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى، وفي اجزاء البعير عن الشاة فصاعدا، لا بالقيمة (1) وجهان، ومنع المفيد من القيمة في الأنعام وفيه أيضا تأمل لعدم النص، وترك النص بملاحظة الظاهر، ليس بسديد.
والعجب أنه تردد في اجزاء البعير عن الشاة مع إجزائه في ستة وعشرين، وفيها الخمس خمس مرات وزيادة للنص، وما تردد في إجزاء الأعلى عن الأدنى.
فالظاهر عدم التجاوز إلا بالقيمة لو جازت.
وقال فيه: وتجزي القيمة في الجميع (انتهى).
فتأمل ليظهر الدليل، فإن التعلق بالعين موجب للعدم.
والظاهر جواز ابن اللبون مع وجود بنت مخاض مريضة أو معيبة - أي التي لا يجوز اخراجها - لأنها بمنزلة المعدومة.
وإنه على تقدير عدمها ينبغي شراء بنت مخاض أو قيمتها، واختار المصنف جواز ابن اللبون لصدق عدم بنت المخاض ووجود ابن اللبون، ولكن الظاهر من الرواية وجوده عنده.
كما أن المراد بعدمها عدمها عنده وفي إبله، وهو صريح الرواية (2) وإلا كان يلزم بنت مخاض ما أمكنت فكيف يجزي ابن اللبون مع عدمها مطلقا.
ومع ذلك ليس ببعيد، إذ بعد الشراء يصدق عليه أنه عادم لها وواجد له، فيجزي والأول أحوط.
وإذا قلنا بعدم جواز الأعلى عن الأدنى إلا أن يكون قيمة فلا يقوم الذكر في غير ابن اللبون مقام الأنثى ولو عدمت إلا بالقيمة.