____________________
في غيرها في غير هذا المتن من كلام أكثر الأصحاب وغالب الروايات، وهما واحد.
وللذهب نصابان أولهما عشرون دينارا عند الأكثر، وعند علي بن بابويه أربعون، قال في المنتهى: ولا يجب فيما دون عشرين باجماع المسلمين كافة انتهى.
وأما دليل الأول فهو عموم الأدلة على وجوب الزكاة من الآيات والأخبار وخرج ما دون العشرين بالاجماع - كما تقدم - وبقي الباقي تحتها والأخبار الخاصة من العامة والخاصة أيضا كثيرة، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان - في الفقيه - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما أنزلت (إليه صلى الله عليه وآله خ) آية (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (1) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض علكيم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، ومن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر (رسول الله خ) صلى الله عليه وآله مناديه، فنادى في المسلمين: أيها المسلمون (الناس خ) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (2).
فليس (3) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار،
وللذهب نصابان أولهما عشرون دينارا عند الأكثر، وعند علي بن بابويه أربعون، قال في المنتهى: ولا يجب فيما دون عشرين باجماع المسلمين كافة انتهى.
وأما دليل الأول فهو عموم الأدلة على وجوب الزكاة من الآيات والأخبار وخرج ما دون العشرين بالاجماع - كما تقدم - وبقي الباقي تحتها والأخبار الخاصة من العامة والخاصة أيضا كثيرة، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان - في الفقيه - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما أنزلت (إليه صلى الله عليه وآله خ) آية (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (1) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض علكيم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، ومن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر (رسول الله خ) صلى الله عليه وآله مناديه، فنادى في المسلمين: أيها المسلمون (الناس خ) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (2).
فليس (3) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار،