____________________
وحسنة هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، (وما) أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله (أكثر) مما يخاف من الزكاة (1).
(وحمل الشيخ) ما يدل على الوجوب إذا فر عن الزكاة - مثل رواية محمد بن مسلم - قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة (2)، ومثل ما في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت: فإنه فر به من الزكاة؟ فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (3).
(على (4) من فعل) ذلك بعد الحول جمعا بين الأخبار ويؤيده ما في رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك قال: من فر بها الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه (5).
على أن الخبرين أصلهما واحد، وهو علي بن الحسن بن علي بن فضال، وهو ومن في الطريق إليه غير موثق (6)، فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع ما مر.
(وحمل الشيخ) ما يدل على الوجوب إذا فر عن الزكاة - مثل رواية محمد بن مسلم - قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة (2)، ومثل ما في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت: فإنه فر به من الزكاة؟ فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (3).
(على (4) من فعل) ذلك بعد الحول جمعا بين الأخبار ويؤيده ما في رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك قال: من فر بها الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه (5).
على أن الخبرين أصلهما واحد، وهو علي بن الحسن بن علي بن فضال، وهو ومن في الطريق إليه غير موثق (6)، فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع ما مر.