____________________
وعشرين ففيها خمس من الغنم (1).
وكذا ما في صحيحة عبد الرحمن: " وفي خمس وعشرين خمس (2) ".
وأخرى صحيحة وحسنة له: (وفي خمس وعشرين خمس شياة، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله:
في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (3).
فيمكن الحمل على التقية (4) وغير ذلك.
وبالجملة يرجح ذلك بالكثرة والشهرة والصحة، بل بدعوى اجماع السيد، ويأول غيره أو يطرح فتأمل.
ثم اعلم أن المراد بالحقة طروقة الفحل على ما في بعض الروايات (5) وهي ما استحقت لذلك، للأصل، ولصحة القول به عرفا مع خلو أكثر الروايات وكلام الأصحاب عن ذلك فلا منافاة.
وأيضا، الظاهر أن المراد بقوله: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا الزائد دائما - التخيير بين الأولى والثانية، كل بحسابها ويحذف المكسور والنيف كما هو المصرح به في الروايات (6) لعدم القائل بالجمع.
ولكن قال المحقق الشيخ على: ليس المراد التخيير دائما، بل الواجب على الآخذ اعتبار ما يكون استيعابه أكثر.
وكذا ما في صحيحة عبد الرحمن: " وفي خمس وعشرين خمس (2) ".
وأخرى صحيحة وحسنة له: (وفي خمس وعشرين خمس شياة، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله:
في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (3).
فيمكن الحمل على التقية (4) وغير ذلك.
وبالجملة يرجح ذلك بالكثرة والشهرة والصحة، بل بدعوى اجماع السيد، ويأول غيره أو يطرح فتأمل.
ثم اعلم أن المراد بالحقة طروقة الفحل على ما في بعض الروايات (5) وهي ما استحقت لذلك، للأصل، ولصحة القول به عرفا مع خلو أكثر الروايات وكلام الأصحاب عن ذلك فلا منافاة.
وأيضا، الظاهر أن المراد بقوله: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا الزائد دائما - التخيير بين الأولى والثانية، كل بحسابها ويحذف المكسور والنيف كما هو المصرح به في الروايات (6) لعدم القائل بالجمع.
ولكن قال المحقق الشيخ على: ليس المراد التخيير دائما، بل الواجب على الآخذ اعتبار ما يكون استيعابه أكثر.