____________________
ثقتان، مع أنه ليس مما ينفرد بنقله حتى يضر عدم قبول أبي جعفر بن بابويه (1)، ذلك.
(وما يتخيل) من عدم الجواز لأن الظاهر من أمره بصرفه الصرف إلى غيره لا إلى نفسه، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلته، عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال:
لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (2).
(بعيد) لأن الظهور ممنوع، لأن الاعطاء لنفسه هو أيضا صرف في المحاويج، فالآتي به آت بالمأمور به، وعلى تقدير التسليم يخرج عنه للأخبار المقبولة، والرواية مضمرة، مع أن ابن الحجاج نقل خلافها كما مر.
ويحتمل حملها على تعيين المواضع ولو كان باعتبار القرائن التي فهم منها ابن الحجاج (أو) على العلم بعدم إرادته ولو كان بمثل تعيين حصة له (أو) على أخذ الزيادة عما يعطى لغيره لوجوب حمل المطلق على المقيد (أو) على الكراهية كما حملها عليها الشيخ في الكتابين.
ثم اعلم أن الظاهر عدم جواز أخذ الزيادة، مع أنه لا يجب التسوية إلا أن تكون مفهومة من أمر المالك، على أن الأخبار ليست بصريحة في عدم جواز أخذ الزيادة لاطلاق الأولى والتقييد ب (مثل ما يعطي) في الثانية و (كما يعطي غيره) في الثالثة لا يفيد ذلك صريحا لجواز كون المماثلة والتشبيه في نفس الاعطاء، لا في المقدار، وهو في الثالثة أظهر.
ويفهم كون عدم الجواز مذهب الأصحاب كلهم، قال في المنتهى: وهل
(وما يتخيل) من عدم الجواز لأن الظاهر من أمره بصرفه الصرف إلى غيره لا إلى نفسه، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلته، عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال:
لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (2).
(بعيد) لأن الظهور ممنوع، لأن الاعطاء لنفسه هو أيضا صرف في المحاويج، فالآتي به آت بالمأمور به، وعلى تقدير التسليم يخرج عنه للأخبار المقبولة، والرواية مضمرة، مع أن ابن الحجاج نقل خلافها كما مر.
ويحتمل حملها على تعيين المواضع ولو كان باعتبار القرائن التي فهم منها ابن الحجاج (أو) على العلم بعدم إرادته ولو كان بمثل تعيين حصة له (أو) على أخذ الزيادة عما يعطى لغيره لوجوب حمل المطلق على المقيد (أو) على الكراهية كما حملها عليها الشيخ في الكتابين.
ثم اعلم أن الظاهر عدم جواز أخذ الزيادة، مع أنه لا يجب التسوية إلا أن تكون مفهومة من أمر المالك، على أن الأخبار ليست بصريحة في عدم جواز أخذ الزيادة لاطلاق الأولى والتقييد ب (مثل ما يعطي) في الثانية و (كما يعطي غيره) في الثالثة لا يفيد ذلك صريحا لجواز كون المماثلة والتشبيه في نفس الاعطاء، لا في المقدار، وهو في الثالثة أظهر.
ويفهم كون عدم الجواز مذهب الأصحاب كلهم، قال في المنتهى: وهل