____________________
فاضلا عن قوت يوم وليلة يأخذ الزكاة، وكذا من يملك نصابا أو قيمته على تقدير عدم كفاية ذلك لسنته على ما مر.
فدلت الصحيحة على نفي المذاهب وثبوت المذهب المشهور المطلوب.
ولو فرض كفاية ذلك لقوت السنة يخرج عن الفقر ويدخل تحت الغنى فيقال بالوجوب عليه وأيضا ما في صحيحة عبد الله بن ميمون (الثقة) (في حديث): وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج (1).
وفي دلالتها تأمل.
ورواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (2)، ومثلها في الصحيح، عن إسحاق بن المبارك (3) (المجهول) ومثلها رواية يزيد بن فرقد (4).
قال في المنتهى إنها صحيحة إسحاق بن عمار لعله يريد إلى إسحاق (5)، وهو كثير فيه، مع أن إسحاق بن عمار لا بأس به على ما أظن.
ولكن دلالتها لا تخلو عن اجمال، إذ قد ينازع في تسمية من كان عنده نصاب وما يكفي لسنته - أنه محتاج لكن الظاهر أنه مرادف للفقير كما ادعاه المصنف في بحث الفقير.
ورواية يزيد بن فرقد (المجهول) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه الفطرة، قال: وقال ابن عمار: إن أبا عبد الله
فدلت الصحيحة على نفي المذاهب وثبوت المذهب المشهور المطلوب.
ولو فرض كفاية ذلك لقوت السنة يخرج عن الفقر ويدخل تحت الغنى فيقال بالوجوب عليه وأيضا ما في صحيحة عبد الله بن ميمون (الثقة) (في حديث): وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج (1).
وفي دلالتها تأمل.
ورواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (2)، ومثلها في الصحيح، عن إسحاق بن المبارك (3) (المجهول) ومثلها رواية يزيد بن فرقد (4).
قال في المنتهى إنها صحيحة إسحاق بن عمار لعله يريد إلى إسحاق (5)، وهو كثير فيه، مع أن إسحاق بن عمار لا بأس به على ما أظن.
ولكن دلالتها لا تخلو عن اجمال، إذ قد ينازع في تسمية من كان عنده نصاب وما يكفي لسنته - أنه محتاج لكن الظاهر أنه مرادف للفقير كما ادعاه المصنف في بحث الفقير.
ورواية يزيد بن فرقد (المجهول) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه الفطرة، قال: وقال ابن عمار: إن أبا عبد الله