____________________
وأما ما يدل على غيره (1) فهو عموم الكتاب (2) والسنة الدالة على وجوبها على كل أحد.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير، والكبير، والحر، والمملوك، والغنى، والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلى (3).
وما يدل على وجوبها على من يأخذ زكاة المال، مثل رواية الفضيل بن يسار ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعلى من قبل زكاة المال زكاة؟ قال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة (4). وفي السند إسماعيل المتقدم (5).
وقريب منها رواية زرارة (6) مع الاضمار، ووجود علي بن الحسن بن فضال (7)، وعدم صحة الطريق إليه (8) وحسنة زرارة - لإبراهيم - (9)، قال: قال
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير، والكبير، والحر، والمملوك، والغنى، والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلى (3).
وما يدل على وجوبها على من يأخذ زكاة المال، مثل رواية الفضيل بن يسار ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعلى من قبل زكاة المال زكاة؟ قال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة (4). وفي السند إسماعيل المتقدم (5).
وقريب منها رواية زرارة (6) مع الاضمار، ووجود علي بن الحسن بن فضال (7)، وعدم صحة الطريق إليه (8) وحسنة زرارة - لإبراهيم - (9)، قال: قال