____________________
لليتامى؟ فقال: نعم (1).
وفيها دلالة على جواز اخراج من يجب عنه إذا لم يكن من يجب عليه حاضرا، ووجوبها في مال اليتيم عمن يعول فتأمل للتأويل.
(الرابع) الغنى وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة نفقتهم، قال في المنتهى: وهو اجماع علمائنا إلا ابن الجنيد، فإنه قال: يجب على من فضل مؤنته مؤنة عياله ليوم وليلة صاع (انتهى).
والظاهر أنه يجب عليه حينئذ اخراج ما عنده من الزائد، فلو كان الزائد صاعا فقط فلا يجب عليه إلا ذلك عن نفسه - لا أزيد - بعدد من يعوله فيستدين ويخرج عنهم.
ثم نقل (2) عن الشيخ في الخلاف أن الذي يوجب الفطرة - هو تملك نصاب زكاتي أو قيمته، وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال، وقال ابن إدريس: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته وادعى عليه الاجماع (انتهى).
دليله (3) الشهرة القريبة من الاجماع، والأصل عدم الوجوب، خرج ذلك بالاجماع، لعدم الخلاف في الوجوب عليه وبقي الباقي تحته، وعدم دليل واضح على غير ذلك.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (4).
لعل المراد، من الفقراء (5) كما هو المتبادر، ومعلوم أن الذي يجد صاعا
وفيها دلالة على جواز اخراج من يجب عنه إذا لم يكن من يجب عليه حاضرا، ووجوبها في مال اليتيم عمن يعول فتأمل للتأويل.
(الرابع) الغنى وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة نفقتهم، قال في المنتهى: وهو اجماع علمائنا إلا ابن الجنيد، فإنه قال: يجب على من فضل مؤنته مؤنة عياله ليوم وليلة صاع (انتهى).
والظاهر أنه يجب عليه حينئذ اخراج ما عنده من الزائد، فلو كان الزائد صاعا فقط فلا يجب عليه إلا ذلك عن نفسه - لا أزيد - بعدد من يعوله فيستدين ويخرج عنهم.
ثم نقل (2) عن الشيخ في الخلاف أن الذي يوجب الفطرة - هو تملك نصاب زكاتي أو قيمته، وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال، وقال ابن إدريس: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته وادعى عليه الاجماع (انتهى).
دليله (3) الشهرة القريبة من الاجماع، والأصل عدم الوجوب، خرج ذلك بالاجماع، لعدم الخلاف في الوجوب عليه وبقي الباقي تحته، وعدم دليل واضح على غير ذلك.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (4).
لعل المراد، من الفقراء (5) كما هو المتبادر، ومعلوم أن الذي يجد صاعا