____________________
عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة (1) وفي الطريق إسماعيل بن سهل (2) المجهول أيضا، قال في الفهرست: له كتاب.
ورواية أخرى ليزيد بن فرقد قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (3).
ورواية الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (4).
وفي السند إسماعيل (5) المتقدم، وفي الدلالة اجمال، ومع ذلك استدل بها في المنتهى وقال: إنها صحيحة ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولأن الزكاة معونة للمحتاجين وارفاق للفقراء، فأخذها من الفقير مضاد للحكمة ومناف للغرض (انتهى).
ولقد أشار إلى ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها.
والمنع على قوله: (ولأن الزكاة الخ) قد يرد بل البعض (6)، فإن الزكاة قد تجب على الفقير بالمعنى المذكور.
ولعل الغرض التأييد في الجملة، والاعتماد على الأصل، وصحيحة الحلبي (7)، والشهرة، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما سيجئ.
ورواية أخرى ليزيد بن فرقد قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (3).
ورواية الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (4).
وفي السند إسماعيل (5) المتقدم، وفي الدلالة اجمال، ومع ذلك استدل بها في المنتهى وقال: إنها صحيحة ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولأن الزكاة معونة للمحتاجين وارفاق للفقراء، فأخذها من الفقير مضاد للحكمة ومناف للغرض (انتهى).
ولقد أشار إلى ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها.
والمنع على قوله: (ولأن الزكاة الخ) قد يرد بل البعض (6)، فإن الزكاة قد تجب على الفقير بالمعنى المذكور.
ولعل الغرض التأييد في الجملة، والاعتماد على الأصل، وصحيحة الحلبي (7)، والشهرة، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما سيجئ.