____________________
قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه (1).
وهذه مقطوعة.
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا (عنها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها (يرددونها خ) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (2).
فيه عبد الله بن محمد المشترك، عن علي بن الحكم كذلك (3)، مع القول في إسحاق.
ويمكن الجواب، عن عموم الكتاب إن كان (4) - لأن الآية المنقولة ليست بصريحة ولا ظاهرة فيها - بأنها تخصص بالأخبار المتقدمة.
وكذا عن عموم السنة.
وعن مثل خبر الحلبي: أن الظاهر منه أن المراد الوجوب عليه، عن جميع من يعوله من غني أو فقير وهو ظاهر ومصرح في الأخبار الأخر كما مر وسيجئ أيضا، وإلا يلزم الوجوب على الصغير والمملوك والفقير الذي ليس عنده شئ أصلا، والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الذين ذكروا، مع اشتماله على نصف صاع من حنطة وهو خلاف المشهور.
وهذه مقطوعة.
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا (عنها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها (يرددونها خ) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (2).
فيه عبد الله بن محمد المشترك، عن علي بن الحكم كذلك (3)، مع القول في إسحاق.
ويمكن الجواب، عن عموم الكتاب إن كان (4) - لأن الآية المنقولة ليست بصريحة ولا ظاهرة فيها - بأنها تخصص بالأخبار المتقدمة.
وكذا عن عموم السنة.
وعن مثل خبر الحلبي: أن الظاهر منه أن المراد الوجوب عليه، عن جميع من يعوله من غني أو فقير وهو ظاهر ومصرح في الأخبار الأخر كما مر وسيجئ أيضا، وإلا يلزم الوجوب على الصغير والمملوك والفقير الذي ليس عنده شئ أصلا، والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الذين ذكروا، مع اشتماله على نصف صاع من حنطة وهو خلاف المشهور.