____________________
له أن يأخذ أكثر مما يعطي غيره أو يأخذه بأسره ويمنع؟ غيره منع الأصحاب منه لدلالة الحديث عليه (أشار إلى الثانية) (1).
وأن الظاهر (2) جواز أخذه مثل الأكثر نصيبا على تقدير التفاضل، والاحتياط معلوم هذا كله على تقدير عدم فهم اختصاص الغير وفهم دخول المأمور فيهم وإن هذا البحث عام لا خصوصية له بالزكاة ونحوها، فيمكن اجراء هذا الحكم في تفريق جميع ما أمر بالتفريق ولو كان وصيا في التفريق، وهو ظاهر ومفهوم من بعض ما تقدم (3).
بل يمكن ذلك في جميع الأحكام من أمثاله، مثل أن يأمر بإجارة شخص لعمل (أو) يوصي إلى شخص باخراج حج وعبادات وكان الوصي ممن يجوز له ذلك ولا يفهم أن مقصوده كون الفاعل غيره.
وكذا إذا وكله في بيع شئ أو شرائه فيبيع لنفسه عليه ويشتري له من نفسه وكذا إذا وكلت في تزويجها من أناس بحيث يشمل الوكيل (4)، وأمثال ذلك كثيرة جدا.
وقد منع بعض الأصحاب في الشراء والبيع إلا أن يأذن له بالصريح، وكذا في التزويج وفيه تأمل، لعدم الفرق وظهور جريان الدليل، فيمكن حمل ما يدل على المنع على الوجوه المتقدمة (5)، والاحتياط واضح.
وأن الظاهر (2) جواز أخذه مثل الأكثر نصيبا على تقدير التفاضل، والاحتياط معلوم هذا كله على تقدير عدم فهم اختصاص الغير وفهم دخول المأمور فيهم وإن هذا البحث عام لا خصوصية له بالزكاة ونحوها، فيمكن اجراء هذا الحكم في تفريق جميع ما أمر بالتفريق ولو كان وصيا في التفريق، وهو ظاهر ومفهوم من بعض ما تقدم (3).
بل يمكن ذلك في جميع الأحكام من أمثاله، مثل أن يأمر بإجارة شخص لعمل (أو) يوصي إلى شخص باخراج حج وعبادات وكان الوصي ممن يجوز له ذلك ولا يفهم أن مقصوده كون الفاعل غيره.
وكذا إذا وكله في بيع شئ أو شرائه فيبيع لنفسه عليه ويشتري له من نفسه وكذا إذا وكلت في تزويجها من أناس بحيث يشمل الوكيل (4)، وأمثال ذلك كثيرة جدا.
وقد منع بعض الأصحاب في الشراء والبيع إلا أن يأذن له بالصريح، وكذا في التزويج وفيه تأمل، لعدم الفرق وظهور جريان الدليل، فيمكن حمل ما يدل على المنع على الوجوه المتقدمة (5)، والاحتياط واضح.