____________________
وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، الحرورية، (1) والمرجئة (2)، والعثمانية (3)، والقدرية (4) ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك، غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (5).
والظاهر منها صحة عباداتهم، وقد مر تحقيقها ومعناها، وأنهم لو أعطوا الزكاة حين كونهم مخالفين لأهل الولاية لا يعيدونها، وأنه يجوز لهم أخذها منهم.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: هي لأصحابك، قال قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال:
قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: فقلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قلت: فنعطي السؤال (السائل خ) منها شيئا؟ قال: فقال لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه، فإن رحمته فاعطه كسرة، فأومى بيده فوضع ابهامه على أصول
والظاهر منها صحة عباداتهم، وقد مر تحقيقها ومعناها، وأنهم لو أعطوا الزكاة حين كونهم مخالفين لأهل الولاية لا يعيدونها، وأنه يجوز لهم أخذها منهم.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: هي لأصحابك، قال قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال:
قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: فقلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قلت: فنعطي السؤال (السائل خ) منها شيئا؟ قال: فقال لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه، فإن رحمته فاعطه كسرة، فأومى بيده فوضع ابهامه على أصول