____________________
وفي الطريق (1) إبراهيم بن هاشم، وابن فضال، وابن بكير - كأنهما الحسن بن علي وعبد الله، وأنهما ثقتان، ولا بأس بهما وإن قيل إن مذهبهما فاسد مع أنهما مقبولا الأصحاب.
ولا يوجد المخالف إلا على طريق الاحتمال من كون الزكاة حينئذ تسلم إلى الإمام عليه السلام.
ثم الظاهر كون الإرث للمستحقين مطلقا، وتكون الفقراء كناية عنهم أو مثلا.
ثم اعلم أن الاعطاء للمكاتب جائز، ولا يحتاج إلى إذن السيد، ثم يدفعه هو إلى السيد في مال الكتابة، ولا يشترط إذن المكاتب كما في المديون والديان، وقال في المنتهى: بإذن المكاتب، والوجه غير ظاهر، لعدم اشتراط ذلك في الديان، فتأمل.
وأما الاشتراء، فإن ارتكبه الحاكم بنفسه أو وكيله فهو أولى كغيره من أقسامها، وأما على تقدير اخراج المالك بنفسه فالظاهر أنه يشتريه بنفسه بعين مال الزكاة بقصد العتق بعده، فيمكن العتق بمجرده.
وظاهر الرواية وعبارة الأصحاب (يعتقه) و (أعتقه) يدل على الاحتياج إلى العتق بعده فيأتي بصيغته بعد الشراء، وينوي بالعتق اخراج الزكاة مقارنة للعتق.
لعله بتقديم النية على الصيغة مقارنة لها، ويحتمل العكس (مثل أنت حر من زكاة مالي لله) وهو أحوط.
ويمكن فعل ذلك لوكيله أيضا، ولا يشكل بقوله عليه السلام: (ولا عتق إلا في ملك) (2) إذ قد يقال: صار ملكا لأهل الزكاة وقد جعله الشارع وكيلهم، فإن
ولا يوجد المخالف إلا على طريق الاحتمال من كون الزكاة حينئذ تسلم إلى الإمام عليه السلام.
ثم الظاهر كون الإرث للمستحقين مطلقا، وتكون الفقراء كناية عنهم أو مثلا.
ثم اعلم أن الاعطاء للمكاتب جائز، ولا يحتاج إلى إذن السيد، ثم يدفعه هو إلى السيد في مال الكتابة، ولا يشترط إذن المكاتب كما في المديون والديان، وقال في المنتهى: بإذن المكاتب، والوجه غير ظاهر، لعدم اشتراط ذلك في الديان، فتأمل.
وأما الاشتراء، فإن ارتكبه الحاكم بنفسه أو وكيله فهو أولى كغيره من أقسامها، وأما على تقدير اخراج المالك بنفسه فالظاهر أنه يشتريه بنفسه بعين مال الزكاة بقصد العتق بعده، فيمكن العتق بمجرده.
وظاهر الرواية وعبارة الأصحاب (يعتقه) و (أعتقه) يدل على الاحتياج إلى العتق بعده فيأتي بصيغته بعد الشراء، وينوي بالعتق اخراج الزكاة مقارنة للعتق.
لعله بتقديم النية على الصيغة مقارنة لها، ويحتمل العكس (مثل أنت حر من زكاة مالي لله) وهو أحوط.
ويمكن فعل ذلك لوكيله أيضا، ولا يشكل بقوله عليه السلام: (ولا عتق إلا في ملك) (2) إذ قد يقال: صار ملكا لأهل الزكاة وقد جعله الشارع وكيلهم، فإن