____________________
أصابعه (1).
وفي الطريق (2)، محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وفيهما كلام.
ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار كثيرة (3) معتبرة في جواز اعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة، وكذا سقى الماء.
بل يفهم من الأخبار جواز الاعطاء للكفار، وكون دعائهم مستجابا في حقنا وإن لم يستجب في حقهم.
يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم (الثقة) في الكافي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم (4).
ورواية عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب، وعلى الزيدية؟ فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال:
الزيدية هم النصاب (5).
وفي الطريق (6)، محمد بن عمر، المشترك، مع الاضمار، ولعل المراد به النصاب من الزيدية لا الكل أو أريد به معنى آخر.
وفي الطريق (2)، محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وفيهما كلام.
ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار كثيرة (3) معتبرة في جواز اعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة، وكذا سقى الماء.
بل يفهم من الأخبار جواز الاعطاء للكفار، وكون دعائهم مستجابا في حقنا وإن لم يستجب في حقهم.
يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم (الثقة) في الكافي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم (4).
ورواية عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب، وعلى الزيدية؟ فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال:
الزيدية هم النصاب (5).
وفي الطريق (6)، محمد بن عمر، المشترك، مع الاضمار، ولعل المراد به النصاب من الزيدية لا الكل أو أريد به معنى آخر.