____________________
نفقتهم، هم المملوك، والزوجة، والأولاد، وإن نزلوا، والآباء وإن علوا.
ولرواية (1) زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة يعطى منها الأخ، والأخت، والعم، والعمة، والخال، والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة (2)، وليس (3) له سبب إلا وجوب النفقة ويدل عليه ما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (4) - في التهذيب - الدالة على عدم اعطاء الولد وغيره، وذلك لأنهم عياله، لازمون له.
ويدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني أبان (5) الزكاة (إلى قوله) فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك قلت: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد (6).
ومعلوم أن المراد هو من سهم الفقراء كما قاله في المتن، فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، ويحتاج إلى التقدير، أي إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه.
ويفهم منه جواز الاعطاء لسائر الأقارب وعدم وجوب نفقتهم في الجملة.
ويجوز - اعطائهم لو لم يجب عليه - ما يكفيهم لقلة ماله، واشتراط الغنى.
ويمكن أن يحمل عليه رواية عمران بن إسماعيل بن عمران القمي، قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز لي أن
ولرواية (1) زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة يعطى منها الأخ، والأخت، والعم، والعمة، والخال، والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة (2)، وليس (3) له سبب إلا وجوب النفقة ويدل عليه ما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (4) - في التهذيب - الدالة على عدم اعطاء الولد وغيره، وذلك لأنهم عياله، لازمون له.
ويدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني أبان (5) الزكاة (إلى قوله) فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك قلت: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد (6).
ومعلوم أن المراد هو من سهم الفقراء كما قاله في المتن، فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، ويحتاج إلى التقدير، أي إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه.
ويفهم منه جواز الاعطاء لسائر الأقارب وعدم وجوب نفقتهم في الجملة.
ويجوز - اعطائهم لو لم يجب عليه - ما يكفيهم لقلة ماله، واشتراط الغنى.
ويمكن أن يحمل عليه رواية عمران بن إسماعيل بن عمران القمي، قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز لي أن