____________________
أفعال المسلمين على الجواز، والصحة تدل على جواز الاخراج مع الجهل، فتأمل.
ثم الظاهر أنه يجوز القضاء عن الحي بإذنه وبغير إذنه وإن كان ممن يجب نفقته لعموم لفظ الدليل وعدم المانع.
بل الظاهر جواز اعطائه للتزويج ونحوه لأنه جائز له، ولا يجب عليه ذلك.
ويدل على الجواز ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام:
بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج، ويتصدق ويحج (1).
وقد مر فيما تقدم في صحيحة أخرى: ولو لم يتوسع، الأب، والعم، والأخ عليهم فيأخذون عن الغير للتوسعة (2).
فكأنه إشارة إلى مثله.
وكذا يجوز المقاصة أيضا.
ويجوز ذلك في الميت والقضاء عنه، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، لأن الغرض خلوص الذمة من الدين لا تمليك المديون فبالحقيقة ذلك هو المصرف وقد وصلت إليه.
ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد، ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم (3) - ونقل في المنتهى خلاف المخالف وأجاب عنه.
ثم اعلم أنه هل يشترط في الغارم عدم قدرته، عن أداء الدين أم لا يمكن اشتراط عجز الغارم بمعنى عدم امكان الوفاء وعدم شئ عنده إلا مستثنيات الدين أو عدم ما يوفى دينه فاضلا عن قوت السنة، والأخير أقرب إلى عموم لفظ الغارمين
ثم الظاهر أنه يجوز القضاء عن الحي بإذنه وبغير إذنه وإن كان ممن يجب نفقته لعموم لفظ الدليل وعدم المانع.
بل الظاهر جواز اعطائه للتزويج ونحوه لأنه جائز له، ولا يجب عليه ذلك.
ويدل على الجواز ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام:
بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج، ويتصدق ويحج (1).
وقد مر فيما تقدم في صحيحة أخرى: ولو لم يتوسع، الأب، والعم، والأخ عليهم فيأخذون عن الغير للتوسعة (2).
فكأنه إشارة إلى مثله.
وكذا يجوز المقاصة أيضا.
ويجوز ذلك في الميت والقضاء عنه، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، لأن الغرض خلوص الذمة من الدين لا تمليك المديون فبالحقيقة ذلك هو المصرف وقد وصلت إليه.
ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد، ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم (3) - ونقل في المنتهى خلاف المخالف وأجاب عنه.
ثم اعلم أنه هل يشترط في الغارم عدم قدرته، عن أداء الدين أم لا يمكن اشتراط عجز الغارم بمعنى عدم امكان الوفاء وعدم شئ عنده إلا مستثنيات الدين أو عدم ما يوفى دينه فاضلا عن قوت السنة، والأخير أقرب إلى عموم لفظ الغارمين