____________________
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: لا ولا زكاة الفطرة (1).
وما في حسنة الوليد بن صبيح (الثقة) قال: قال لي شهاب بن عبد ربه إقرأ أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي، قال قل له:
فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبلغه؟ عني فقلت نعم، فقال: قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال: فأبلغته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها (2).
وكأن فيها إشارة إلى عدم توثيق - شهاب - لكن المصنف وثقه في ذكر إسماعيل بن عبد الخالق.
ويدل على الجواز بقية ما في رواية أبي بصير: فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (3) وما في رواية ابن أبي نصر قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي واتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة قال: لا (4).
ورواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه (له خ) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال:
لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد (5).
وما في حسنة الوليد بن صبيح (الثقة) قال: قال لي شهاب بن عبد ربه إقرأ أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي، قال قل له:
فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبلغه؟ عني فقلت نعم، فقال: قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال: فأبلغته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها (2).
وكأن فيها إشارة إلى عدم توثيق - شهاب - لكن المصنف وثقه في ذكر إسماعيل بن عبد الخالق.
ويدل على الجواز بقية ما في رواية أبي بصير: فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (3) وما في رواية ابن أبي نصر قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي واتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة قال: لا (4).
ورواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه (له خ) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال:
لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد (5).