مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠

____________________
وهذه أيضا تدل على جواز اعطائهم من غير الزكاة، فمنع البعض - من اعطاء غير المؤمن مطلقا - بعيد، ويمكن الحمل على الاعطائين من تلك الجهة.
وأيضا حسنة سدير الصيرفي (الذي فيه تأمل) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية، ولا عداوة للحق إن الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا (1)، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أودعا إلى شئ من الباطل (2).
تحمل (3) على العالم بذلك أو على تلك الجهة أو مخصوص بالرؤساء الذين يتقوون بالاعطاء فيكثرون.
ويدل على العموم ما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السائل يسئل ولا يدري ما هو؟ فقال: اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وقال: اعط دون الدرهم، قلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق (4) وتدل على جواز اعطاء الكتابي رواية عمر وبن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهل السواد (البوادي - ئل) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى، والمجوس فنتصدق عليهم قال: نعم (5).
ويدل عليه عموم كراهية رد السائل، وفيه أخبار كثيرة، مثل (فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم) (6).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعط السائل ولو

(1) البقرة - 83.
(2) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(3) يعني يحمل قوله عليه السلام: ولا تطعم من نصب لشئ من الحق الخ على أحد هذه المحامل الثلاثة.
(4) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب الصدقة.
(5) الوسائل باب 21 حديث 7 من أبواب الصدقة.
(6) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من أبواب الصدقة، وصدره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألة فلولا الخ.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست