____________________
ورواية إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال أبو بصير: إن لنا صديقا، وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به، فقال: من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال: العباس بن الوليد بن صبيح، فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟
قال: نعم، قال: وله هذه العروض، قال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره - وهي عزه ومسقط رأسه؟، أو يبيع خادمه، الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟، أو آمره أن ببيع غلامه وجمله، وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه، ولا جمله (1).
ولا يضر عدم صحة السند (2)، لعملهم، والتأييد بما يعتبر سنده، مما مر، مما يدل على جواز الأخذ مع الحاجة وعدم مؤنة السنة.
وهي شاملة لجميع ما يحتاج، ولا شك في الاحتياج إلى الدار، والفرض ذلك وكذا الاحتياج إلى الجارية والخادم والجمل.
ويفهم منها جواز الأخذ للدار والخادم أيضا مع الحاجة، وهو ظاهر، ولأنه من المؤن.
وأنه لا يجوز بيع البيت وإن كان يسوى ثمنا يمكن المعيشة بالبعض مع شراء بيت آخر، لأن الظاهر من رواية إسماعيل ذلك حيث يسوى داره أربعة آلاف درهم، والتعليل الذي يدل على أنه لا يكلف ببيع مسقط الرأس لتعلق الصاحب به ويسر خاطره بذلك، فهو يفيد العموم، هكذا يفهم من كلامهم.
قال: نعم، قال: وله هذه العروض، قال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره - وهي عزه ومسقط رأسه؟، أو يبيع خادمه، الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟، أو آمره أن ببيع غلامه وجمله، وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه، ولا جمله (1).
ولا يضر عدم صحة السند (2)، لعملهم، والتأييد بما يعتبر سنده، مما مر، مما يدل على جواز الأخذ مع الحاجة وعدم مؤنة السنة.
وهي شاملة لجميع ما يحتاج، ولا شك في الاحتياج إلى الدار، والفرض ذلك وكذا الاحتياج إلى الجارية والخادم والجمل.
ويفهم منها جواز الأخذ للدار والخادم أيضا مع الحاجة، وهو ظاهر، ولأنه من المؤن.
وأنه لا يجوز بيع البيت وإن كان يسوى ثمنا يمكن المعيشة بالبعض مع شراء بيت آخر، لأن الظاهر من رواية إسماعيل ذلك حيث يسوى داره أربعة آلاف درهم، والتعليل الذي يدل على أنه لا يكلف ببيع مسقط الرأس لتعلق الصاحب به ويسر خاطره بذلك، فهو يفيد العموم، هكذا يفهم من كلامهم.