____________________
وذلك نص في لباب، نعم، ولكن هذه المكاتبة غير معلومة السند (1) وأنه من نقله فتأمل.
ثم قال ره: الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وقد روى الشيخ، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إن الصاع خمسة أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم ستون دانقا، والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره، ولا من كباره (2).
ونقل (3) هذه الرواية المنقولة في (باب غسل الجنابة من التهذيب) والاختصار عليها يدل على رضاه بمضمونها، مع أنه قد تقدم (4) أن الدانق ثمانية حبات وذكر أيضا في بحث الفطرة من المنتهى أنه ثمانية حبات.
على أن الرواية غير صحيحة، ومشتملة على ضد ما ثبت بالخبر الصحيح المقرون بدعوى الاجماع من كون الصاع أربعة أمداد (5) وهو (6) إن الصاع خمسة أمداد، وخلاف المشهور فيما بينهم في المد أيضا.
ولكن غيرها من الروايات الدالة على التفصيل المشهور غير ظاهر إلا أن الأصحاب نقلوها، ولعله لا يكون إلا عن سند.
ثم قال ره: الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وقد روى الشيخ، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إن الصاع خمسة أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم ستون دانقا، والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره، ولا من كباره (2).
ونقل (3) هذه الرواية المنقولة في (باب غسل الجنابة من التهذيب) والاختصار عليها يدل على رضاه بمضمونها، مع أنه قد تقدم (4) أن الدانق ثمانية حبات وذكر أيضا في بحث الفطرة من المنتهى أنه ثمانية حبات.
على أن الرواية غير صحيحة، ومشتملة على ضد ما ثبت بالخبر الصحيح المقرون بدعوى الاجماع من كون الصاع أربعة أمداد (5) وهو (6) إن الصاع خمسة أمداد، وخلاف المشهور فيما بينهم في المد أيضا.
ولكن غيرها من الروايات الدالة على التفصيل المشهور غير ظاهر إلا أن الأصحاب نقلوها، ولعله لا يكون إلا عن سند.