____________________
والتلف، فكأن الأمر مبني على السهولة له وقد جعله الله وكيلا عليه فيمكن كفايته بنفسه مطلقا إلا أنه مع العدول (1) أحوط وأبعد من التهمة، ومن اضلال الشيطان له وكذا يمكن جوازه للساعي فيضمن للمالك حصته، ولا بعد في ذلك إذا رضى المالك.
ولا مانع من جهة الحاكم لأن السلامة والموافقة شرط في اللزوم، فلا يحصل الضرر على الفقراء بوجه.
ولو كان بالتخمين لهم (2) لا لنفسه فيضمن الحصتين.
ومعنى (بشرط السلامة) أنه يلزم الخرص بشرط السلامة فاستقرار ضمان ما ضمن مشروط بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية، بل ولو بظلم فلا يحصل الضمان ويؤخذ بحساب الباقي بعده.
قال في الدروس ويصدق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه.
وفي اليمين تأمل، لأن قوله - في الاخراج بعد تحقق ثبوتها عليه، وكذا في عدم بلوغ النصاب - ولو كان الظاهر ذلك (3) لاحتمال حصول آفة، مقبول بغيرها (4).
فكذا هنا، فإن الأمر موكول إليه لكون الله تعالى شاهدا عليه، تسهيلا على الناس كما مر في الأخبار (5) ما يدل عليه.
وقال فيه أيضا: يجوز التجفيف للحاجة وتسقط بالحساب، ويجوز دفع الثمرة
ولا مانع من جهة الحاكم لأن السلامة والموافقة شرط في اللزوم، فلا يحصل الضرر على الفقراء بوجه.
ولو كان بالتخمين لهم (2) لا لنفسه فيضمن الحصتين.
ومعنى (بشرط السلامة) أنه يلزم الخرص بشرط السلامة فاستقرار ضمان ما ضمن مشروط بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية، بل ولو بظلم فلا يحصل الضمان ويؤخذ بحساب الباقي بعده.
قال في الدروس ويصدق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه.
وفي اليمين تأمل، لأن قوله - في الاخراج بعد تحقق ثبوتها عليه، وكذا في عدم بلوغ النصاب - ولو كان الظاهر ذلك (3) لاحتمال حصول آفة، مقبول بغيرها (4).
فكذا هنا، فإن الأمر موكول إليه لكون الله تعالى شاهدا عليه، تسهيلا على الناس كما مر في الأخبار (5) ما يدل عليه.
وقال فيه أيضا: يجوز التجفيف للحاجة وتسقط بالحساب، ويجوز دفع الثمرة