____________________
الرضوية المأمونية يضم أحدهما إلى الآخر.
فعلى هذا لو لم يكن التساوي (1) لكان أولى، فإنه يوهم الاختصاص بصورة التساوي، مع أنه ليس كذلك، فإنه لا يشترط ذلك، فلو لم يتساوى في القيمة والعيار أيضا، فالحكم كذلك، إذ يجب ضم المتجانسين مطلقا وعدم النظر إلى القيمة والرغبة بل إلى الجنس فقط.
نعم لا تجمع المختلفات مطلقا وتجمع المتفقات كذلك على ما هو مقتضى الأصول.
والأخبار في ذلك كثيرة (2) لا يحتاج إلى النقل للوضوح.
ويمكن أن يكون المراد (مع التساوي) في حصول الشرائط من كونهما مسكوكين بسكة يعامل بها، والحول.
فإن أخرج من الأعلى قيمة فلا كلام وإلا فيخرج من الأعلى مقدار حصته، ومن الأدنى كذلك، فإذا كان النصاب منهما على السوية فالفريضة تنصف، وإلا فبالنسبة الموجودة وهو مقتضى تعلقها بالعين.
ويمكن أن يقال: يكفي ما يصدق عليه نصف درهم كما قيل: مثله في زكاة الغنم حتى نقلنا عن المصنف والدروس اجزاء الجذعة من الضأن والثنية من المعز عن زكاة الغنم مطلقا مع العلم بكونه حوليا بخلافهما.
على أن صدق الغنم والشاة أيضا عليهما غير ظاهر مع ورودهما في دليل الفريضة، وهنا لا شك في صدق الفضة لأنه المفروض، ولا شك أن الأولى والأحوط الاخراج من العين، وبعده المساوي في القيمة، بل المساوي في الرغبة أيضا مع التساوي في القيمة فافهم.
فعلى هذا لو لم يكن التساوي (1) لكان أولى، فإنه يوهم الاختصاص بصورة التساوي، مع أنه ليس كذلك، فإنه لا يشترط ذلك، فلو لم يتساوى في القيمة والعيار أيضا، فالحكم كذلك، إذ يجب ضم المتجانسين مطلقا وعدم النظر إلى القيمة والرغبة بل إلى الجنس فقط.
نعم لا تجمع المختلفات مطلقا وتجمع المتفقات كذلك على ما هو مقتضى الأصول.
والأخبار في ذلك كثيرة (2) لا يحتاج إلى النقل للوضوح.
ويمكن أن يكون المراد (مع التساوي) في حصول الشرائط من كونهما مسكوكين بسكة يعامل بها، والحول.
فإن أخرج من الأعلى قيمة فلا كلام وإلا فيخرج من الأعلى مقدار حصته، ومن الأدنى كذلك، فإذا كان النصاب منهما على السوية فالفريضة تنصف، وإلا فبالنسبة الموجودة وهو مقتضى تعلقها بالعين.
ويمكن أن يقال: يكفي ما يصدق عليه نصف درهم كما قيل: مثله في زكاة الغنم حتى نقلنا عن المصنف والدروس اجزاء الجذعة من الضأن والثنية من المعز عن زكاة الغنم مطلقا مع العلم بكونه حوليا بخلافهما.
على أن صدق الغنم والشاة أيضا عليهما غير ظاهر مع ورودهما في دليل الفريضة، وهنا لا شك في صدق الفضة لأنه المفروض، ولا شك أن الأولى والأحوط الاخراج من العين، وبعده المساوي في القيمة، بل المساوي في الرغبة أيضا مع التساوي في القيمة فافهم.