____________________
على الشجرة، والعنب الذي لا تصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا بخرص على الجفاف، وعلى الإمام بعث خارص، ويكفي الواحد العدل، والعدلان أفضل، والحنطة والشعير جنسان هنا (1)، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسط، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا يكفي الخراج عن الزكاة (انتهى).
والظاهر (2) أن البعث مع الطلب والحاجة.
واشتراط العدالة لا بأس به.
وكونهما جنسين هنا مفهوم من الأخبار، من عدهما اثنين كسائر الأجناس، وسيجئ كونهما واحدا في الربا ولا شك في أن التقسيط أحوط، ولكن وجوبه غير ظاهر لاحتمال كفاية الاعطاء من الجنس ولو من الأدنى، وقد مر مثله فتذكر.
وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى رد قول البعض بذلك وقد مر تفصيله.
والظاهر (2) أن البعث مع الطلب والحاجة.
واشتراط العدالة لا بأس به.
وكونهما جنسين هنا مفهوم من الأخبار، من عدهما اثنين كسائر الأجناس، وسيجئ كونهما واحدا في الربا ولا شك في أن التقسيط أحوط، ولكن وجوبه غير ظاهر لاحتمال كفاية الاعطاء من الجنس ولو من الأدنى، وقد مر مثله فتذكر.
وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى رد قول البعض بذلك وقد مر تفصيله.