ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق،
____________________
المصنف في المختلف (1). والظاهر أنه لا فرق بين أن يقول وهبته أو ملكته فقط لتطرق الاحتمال.
قوله: (ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فإن عوض لم يكن للواهب الرجوع).
أراد بقوله: (مطلقا) أنه على جميع الحالات سواء كانت الهبة للأدنى أو للأعلى أو للمساوي، وما ذكره مختار ابن إدريس (2)، وأكثر المتأخرين. وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط الهبة على ثلاثة أقسام: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله وكلها تقتضي الثواب (3). وقال أبو الصلاح: إن هبة الأدنى إلى الأعلى تقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها، ولا يجوز التصرف فيها ولما يعوض عنها (4).
وحقق المصنف في المختلف إن مراد الشيخ من اقتضاء الهبة الثواب: أن لزومها إنما يتحقق به، وهو حق، لأن استدلاله كالصريح في ذلك، فإنه استدل بروايات أصحابنا ثم قال: وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب) قال: فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب، وأسقط حقه من الرجوع بالثواب وجعله ثوابا على الحقيقة (5)، وهذا دال على ما قلناه.
وكيف كان فالمختار عدم الاستلزام، نعم للواهب الرجوع بدونه لا معه.
قوله: (ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق).
قوله: (ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فإن عوض لم يكن للواهب الرجوع).
أراد بقوله: (مطلقا) أنه على جميع الحالات سواء كانت الهبة للأدنى أو للأعلى أو للمساوي، وما ذكره مختار ابن إدريس (2)، وأكثر المتأخرين. وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط الهبة على ثلاثة أقسام: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله وكلها تقتضي الثواب (3). وقال أبو الصلاح: إن هبة الأدنى إلى الأعلى تقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها، ولا يجوز التصرف فيها ولما يعوض عنها (4).
وحقق المصنف في المختلف إن مراد الشيخ من اقتضاء الهبة الثواب: أن لزومها إنما يتحقق به، وهو حق، لأن استدلاله كالصريح في ذلك، فإنه استدل بروايات أصحابنا ثم قال: وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب) قال: فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب، وأسقط حقه من الرجوع بالثواب وجعله ثوابا على الحقيقة (5)، وهذا دال على ما قلناه.
وكيف كان فالمختار عدم الاستلزام، نعم للواهب الرجوع بدونه لا معه.
قوله: (ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق).