____________________
الثمن من قيمته يبقى مائتان، ينسب الثلث - وهو مائة - إليه يكون نصفه، فيصح البيع في نصف العبد بنصف الثمن. وهكذا اجعل الضابط في تلك المسألة الربوية، ورتب عليه ما شئت من الفروض.
وإن أردت تقرير مسألة العبد بالجبر للتمرين قلت في فرض المصنف: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن وهو نصف ما صح من العبد، فهو نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون للورثة مثلاه وهو شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، فيبقى لهم نصف شئ يجب أن يرجع إليهم من العبد، فيبطل فيه البيع، ويبطل في مقابله من الثمن، وهو ربع شئ، فيكون العبد في تقدير شئ ونصف، فالشئ الذي صح فيه البيع ثلثاه.
وقلت في المسألة المفروض فيها قيمة العبد ثلاثمائة: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو قدر ثلث شئ، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ، وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد، فيجب أن يكون للورثة قدر المحاباة مرتين، وذلك شئ وثلث شئ، ومعهم ثلث شئ من الثمن، فيجب أن يرجع إليهم من العبد شئ، وذلك هو القدر الذي بطل فيه البيع منه وفي قدر ثلثه من الثمن، فيكون العبد في تقدير الشيئين، والثمن في تقدير ثلثي شئ، فالشئ مائة وخمسون، وذلك قدر نصف قيمة العبد، فللمشتري نصفه ويرجع إليه بنصف الثمن، وللورثة النصف الآخر ونصف الثمن، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: " والمشتري بالخيار... ".
هذا الحكم ثابت على القولين، لتحقق تبعض الصفقة فيهما. وإنما يكون للمشتري الخيار إذا لم يكون عالما بالحال، وهو أن البائع مريض، ومن حكم المريض وقوف ما زاد من بيعه عن الثلث حيث يشتمل عن المحاباة، فلو كان عالما بهما فلا خيار له. ولو جهل أحدهما خاصة فله الخيار، لتحقق الجهل بما يوجب الفسخ،
وإن أردت تقرير مسألة العبد بالجبر للتمرين قلت في فرض المصنف: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن وهو نصف ما صح من العبد، فهو نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون للورثة مثلاه وهو شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، فيبقى لهم نصف شئ يجب أن يرجع إليهم من العبد، فيبطل فيه البيع، ويبطل في مقابله من الثمن، وهو ربع شئ، فيكون العبد في تقدير شئ ونصف، فالشئ الذي صح فيه البيع ثلثاه.
وقلت في المسألة المفروض فيها قيمة العبد ثلاثمائة: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو قدر ثلث شئ، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ، وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد، فيجب أن يكون للورثة قدر المحاباة مرتين، وذلك شئ وثلث شئ، ومعهم ثلث شئ من الثمن، فيجب أن يرجع إليهم من العبد شئ، وذلك هو القدر الذي بطل فيه البيع منه وفي قدر ثلثه من الثمن، فيكون العبد في تقدير الشيئين، والثمن في تقدير ثلثي شئ، فالشئ مائة وخمسون، وذلك قدر نصف قيمة العبد، فللمشتري نصفه ويرجع إليه بنصف الثمن، وللورثة النصف الآخر ونصف الثمن، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: " والمشتري بالخيار... ".
هذا الحكم ثابت على القولين، لتحقق تبعض الصفقة فيهما. وإنما يكون للمشتري الخيار إذا لم يكون عالما بالحال، وهو أن البائع مريض، ومن حكم المريض وقوف ما زاد من بيعه عن الثلث حيث يشتمل عن المحاباة، فلو كان عالما بهما فلا خيار له. ولو جهل أحدهما خاصة فله الخيار، لتحقق الجهل بما يوجب الفسخ،