____________________
إدريس (1) عن المعظم مع اختياره الأول - إلى الثاني. واستدلوا عليه بأنه عقد يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود، ولعموم الأمر بالوفاء (2) بها المقتضي له، ولأنه تبرع كالوصية فلا يعتبر فيه أيضا، ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا تجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا ". (3) وأجابوا عن الأول بارتفاع الأصل بطرو السبب الناقل. وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يمنع عدم تأثيره بل يقتضيه مطلقا. والرواية الأولى لا يجوز حملها على ظاهرها للتناقض، بل المراد أن الهبة لا تكون هبة لازمة ما لم تقبض، وهو أولى من اضمار الصحة، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم. والثانية ضعيفة السند مرسلة.
ويمكن أن يقال على الثاني: إن العقود منها ما يقتضي الملك ومنها ما لا يقتضيه بدون القبض، وقد تقدم منه الوقف، فيكون أعم. والمراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها من لزوم وجواز وغيرهما، فلا يدل على المطلوب. وكذلك مطلق التبرع أعم مما لا يعتبر فيه القبض، والحاقه بالوصية قياس. واطلاق الهبة على غير المقبوضة أعم من الحقيقة، وجاز أن يكون مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه على تقدير لحوقه، أو اطلاقا لاسم المجموع على بعض الأجزاء، فإن الايجاب والقبول أعظم أجزاء السبب التام في تحققها على تقدير عدمه بهما خاصة.
ومطلق جوازها لا نزاع فيه. قال في الدروس: " والروايات متعارضة، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة، فإن في كلامهم اشعارا به، فإن الشيخ قال: لا يحصل الملك إلا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد. مع أنه قائل بأن الوهب
ويمكن أن يقال على الثاني: إن العقود منها ما يقتضي الملك ومنها ما لا يقتضيه بدون القبض، وقد تقدم منه الوقف، فيكون أعم. والمراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها من لزوم وجواز وغيرهما، فلا يدل على المطلوب. وكذلك مطلق التبرع أعم مما لا يعتبر فيه القبض، والحاقه بالوصية قياس. واطلاق الهبة على غير المقبوضة أعم من الحقيقة، وجاز أن يكون مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه على تقدير لحوقه، أو اطلاقا لاسم المجموع على بعض الأجزاء، فإن الايجاب والقبول أعظم أجزاء السبب التام في تحققها على تقدير عدمه بهما خاصة.
ومطلق جوازها لا نزاع فيه. قال في الدروس: " والروايات متعارضة، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة، فإن في كلامهم اشعارا به، فإن الشيخ قال: لا يحصل الملك إلا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد. مع أنه قائل بأن الوهب