قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، قال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال: فقال أبو جعفر عليه السلام:
اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه اي الفريقين بعد أقاما البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
(946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في صبي مولود مات أبوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من أبيه.
(947) 40 عنه عن السندي عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه وأمه من حظه.
(948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
(949) 42 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان يأكل من أموالهم؟ فقال: لا باس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما