____________________
أحدهما - وهو عليه المعظم -: العدم، لأن القبض شرط في صحة الهبة، وما في الذمة يمتنع قبضه، لأنه ماهية كلية لا وجود لها في الخارج، والجزئيات التي يتحقق الحق في ضمنها ليس هي الماهية، بل بعض أفرادها، وأفرادها غيرها.
والثاني: الصحة، ذهب إليه الشيخ (1) وابن إدريس (2) والعلامة في المختلف (3)، لأنه يصح بيعه والمعاوضة عليه فصحت هبته للغير. واشتراطها بالقبض لا ينافيه لتحققه بقبض أحد جزئياتها، بأن يقبضه المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبض عنه ثم يقبض من نفسه، لا بأن يجعل قبضه عن الهبة قبضا عن المالك لئلا يلزم الدور. وهذا الكلي يرجع إلى الكلي الطبيعي، لأن المراد من الدين الذي في الذمة - كمائة درهم مثلا - معروض مفهوم الكلي النوعي ككلية الانسان بالنسبة إلى مفهوم النوع، والكلي الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده. ولأنه لولا وجوده والقدرة على تسليمه لما صح بيعه والمعاوضة عليه، لأن البيع مشروط بالقدرة على تسليم المبيع اجماعا في غير الآبق، بل يشترط وجوده مطلقا، والماهية لا وجود لها على ما ذكروه.
وما قيل في الفرق بين البيع والهبة بأن القدرة على تسليمه يكفي فيها ما به يتحقق المعاوضة، وتحققها يكفي فيه القدرة على تسليم بعض أفراد الماهية المعدود أحد العوضين، ويدخل في ملك المشتري من غير توقف على قبض، ثم يستحق المطالبة بالاقباض، بخلاف الهبة، فإن الاقباض له دخل في حصول الملك، فلا بد أن يقبض الواهب الدين ثم يقبضه المتهب، فامتنع نقله إلى ملك المتهب حين هو دين، وكذا بعد تعيين المديون له قبل قبض الواهب، لانتفاء الملك، وبقبض الواهب يحدث الملك له فيمتنع تقديم انشاء الهبة عليه، إذ تكون جارية مجرى ما سيملكه ببيع وغيره، وذلك غير جائز.
والثاني: الصحة، ذهب إليه الشيخ (1) وابن إدريس (2) والعلامة في المختلف (3)، لأنه يصح بيعه والمعاوضة عليه فصحت هبته للغير. واشتراطها بالقبض لا ينافيه لتحققه بقبض أحد جزئياتها، بأن يقبضه المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبض عنه ثم يقبض من نفسه، لا بأن يجعل قبضه عن الهبة قبضا عن المالك لئلا يلزم الدور. وهذا الكلي يرجع إلى الكلي الطبيعي، لأن المراد من الدين الذي في الذمة - كمائة درهم مثلا - معروض مفهوم الكلي النوعي ككلية الانسان بالنسبة إلى مفهوم النوع، والكلي الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده. ولأنه لولا وجوده والقدرة على تسليمه لما صح بيعه والمعاوضة عليه، لأن البيع مشروط بالقدرة على تسليم المبيع اجماعا في غير الآبق، بل يشترط وجوده مطلقا، والماهية لا وجود لها على ما ذكروه.
وما قيل في الفرق بين البيع والهبة بأن القدرة على تسليمه يكفي فيها ما به يتحقق المعاوضة، وتحققها يكفي فيه القدرة على تسليم بعض أفراد الماهية المعدود أحد العوضين، ويدخل في ملك المشتري من غير توقف على قبض، ثم يستحق المطالبة بالاقباض، بخلاف الهبة، فإن الاقباض له دخل في حصول الملك، فلا بد أن يقبض الواهب الدين ثم يقبضه المتهب، فامتنع نقله إلى ملك المتهب حين هو دين، وكذا بعد تعيين المديون له قبل قبض الواهب، لانتفاء الملك، وبقبض الواهب يحدث الملك له فيمتنع تقديم انشاء الهبة عليه، إذ تكون جارية مجرى ما سيملكه ببيع وغيره، وذلك غير جائز.