____________________
يتبع أفعاله، خصوصا إذا كانت في اخراج حقوق لغير منحصر.
وذهب ابن إدريس (1) بعد اضطراب في الفتوى إلى عدم اشتراطها، ورجحه المصنف في النافع (2)، والعلامة في المختلف (3) بعد أن اختار في غيره من كتبه (4) اشتراطها استنادا إلى أنها ولاية تابعة لاختيار الموصي كالوكالة. وقدحوا في صغرى القياس في الأول بجواز إيداع الفاسق وتوكيله. ويضعف بظهور الفرق بين الوكالة والوصية بما أشرنا إليه من مراعاة الموكل حال الوكيل في كل وقت يختار، وبأنه في الوكالة مسلط على مال نفسه وهنا على مال غيره، ولهذا اشترطت في وكيل الوكيل.
هذا محصل كلام الفريقين. ويمكن أن يقال على الأول: لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستيمان ولقبول الخبر اشتراط العدالة، لأن هناك واسطة بينهما، وهو المستور والمجهول الحال فإنه لا يصح وصفه بالفسق بل يعزر واصفه به فلا يدخل في المدلول.
واشتراط عدالة وكيل الوكيل إن أرادوا بها اشتراط ظهور عدالته - كما هو المشهور - فهو عين المتنازع، وإن أرادوا به عدم ظهور الفسق سلمناه لكن لا يفيد الاشتراط. وبالجملة: لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث.
وأما ما احتج به المصنف وغيره على اشتراط ظهورها - بأن الفسق لما كان مانعا فلا بد من العلم بانتفائه، وذلك هو اشتراط العدالة - فواضح المنع، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير بل عدم العلم بوجوده، كما هو المعتبر في حكم كل مانع.
وذهب ابن إدريس (1) بعد اضطراب في الفتوى إلى عدم اشتراطها، ورجحه المصنف في النافع (2)، والعلامة في المختلف (3) بعد أن اختار في غيره من كتبه (4) اشتراطها استنادا إلى أنها ولاية تابعة لاختيار الموصي كالوكالة. وقدحوا في صغرى القياس في الأول بجواز إيداع الفاسق وتوكيله. ويضعف بظهور الفرق بين الوكالة والوصية بما أشرنا إليه من مراعاة الموكل حال الوكيل في كل وقت يختار، وبأنه في الوكالة مسلط على مال نفسه وهنا على مال غيره، ولهذا اشترطت في وكيل الوكيل.
هذا محصل كلام الفريقين. ويمكن أن يقال على الأول: لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستيمان ولقبول الخبر اشتراط العدالة، لأن هناك واسطة بينهما، وهو المستور والمجهول الحال فإنه لا يصح وصفه بالفسق بل يعزر واصفه به فلا يدخل في المدلول.
واشتراط عدالة وكيل الوكيل إن أرادوا بها اشتراط ظهور عدالته - كما هو المشهور - فهو عين المتنازع، وإن أرادوا به عدم ظهور الفسق سلمناه لكن لا يفيد الاشتراط. وبالجملة: لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث.
وأما ما احتج به المصنف وغيره على اشتراط ظهورها - بأن الفسق لما كان مانعا فلا بد من العلم بانتفائه، وذلك هو اشتراط العدالة - فواضح المنع، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير بل عدم العلم بوجوده، كما هو المعتبر في حكم كل مانع.