____________________
جهة المهدي كالايجاب والقبض من جهة المهدى إليه كالقبول، لأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها، ولا لفظ هناك، واستمر الحال من عهده صلى الله عليه وآله إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، ولهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم.
قال: " ومنهم من اعتبرهما كما في الهبة، واعتذروا عما تقدم بأن ذلك كان إباحة لا تمليكا. وأجيب بأنه لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف الملاك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف فيه ويملكه غيره، ويمكن الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالارسال والأخذ جريا على العادة بين الناس ".
قال: " والتحقيق مساواة غير الأطعمة لها، فإن الهدية قد تكون غير طعام، فإنه قد اشتهر هدايا الثياب والدواب من الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مارية القبطية أم ولده كانت من الهدايا ".
وهذا الذي ذكره من التحقيق يشعر بما نقلناه عنه من الاكتفاء بذلك، وهو حسن. ومع ذلك يمكن أن يجعل ذلك كالمعاطاة يفيد الملك المتزلزل، ويبيح التصرف والوطي، ولكن يجوز فيها الرجوع فيها قبله، عملا بالقواعد المختلفة، وهي أصالة عدم اللزوم، مع عدم تحقق عقد يجب الوفاء به، وثبوت جواز التصرف فيها، بل وقوعه ووقوع ما ينافي الإباحة، وهو الوطئ وإعطاؤه الغير، فقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مارية أم ولده (1)، وقد كان يهدى إليه الشئ فيهديه لزوجاته وغيرهم (2)، وأهدي إليه حلة فأهداها لعلي عليه السلام (3) من غير أن ينقل
قال: " ومنهم من اعتبرهما كما في الهبة، واعتذروا عما تقدم بأن ذلك كان إباحة لا تمليكا. وأجيب بأنه لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف الملاك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف فيه ويملكه غيره، ويمكن الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالارسال والأخذ جريا على العادة بين الناس ".
قال: " والتحقيق مساواة غير الأطعمة لها، فإن الهدية قد تكون غير طعام، فإنه قد اشتهر هدايا الثياب والدواب من الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مارية القبطية أم ولده كانت من الهدايا ".
وهذا الذي ذكره من التحقيق يشعر بما نقلناه عنه من الاكتفاء بذلك، وهو حسن. ومع ذلك يمكن أن يجعل ذلك كالمعاطاة يفيد الملك المتزلزل، ويبيح التصرف والوطي، ولكن يجوز فيها الرجوع فيها قبله، عملا بالقواعد المختلفة، وهي أصالة عدم اللزوم، مع عدم تحقق عقد يجب الوفاء به، وثبوت جواز التصرف فيها، بل وقوعه ووقوع ما ينافي الإباحة، وهو الوطئ وإعطاؤه الغير، فقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مارية أم ولده (1)، وقد كان يهدى إليه الشئ فيهديه لزوجاته وغيرهم (2)، وأهدي إليه حلة فأهداها لعلي عليه السلام (3) من غير أن ينقل