____________________
أن يصدقوا) (1)، فأسقط الدية بمجرد التصدق ولم يعتبر القبول، والمراد بالتصدق فيهما الابراء. وفيه: أن الصدقة كما تقدم (2) من العقود المفتقرة إلى القبول اجماعا، فدلالتهما على اعتباره أولى من عدمه.
وذهب ابن زهرة (3) وابن إدريس (4) إلى اشتراط القبول، واختلف كلام الشيخ في المبسوط (5)، ففي أول المسألة قواه، وفي آخرها قوى الأول، فاطلاق جماعة نسبة القول باشتراطه إليه ليس بجيد.
واحتجوا للاشتراط بأن في ابرائه من الحق الذي عليه منه فلا يجبر على تحملها، كما لا يجبر على قبول هبة العين، ولو لم يعتبر القبول لتحملها جبرا.
وأجيب الفرق بين التمليك والاسقاط شرعا وعرفا:
أما الأول: فلأنه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع منها مثلا لم يملكها بذلك وإن قبل وكذا غيره، وكذا لو أسقط حقه من عين مملوكة لم تخرج بذلك عن ملكه، بخلاف الدين، فإنه قابل لذلك، لأنه ليس شيئا موجودا فكان أشبه بالعتق.
وأما الثاني: فلأن اسقاط الانسان حقه باختياره من غير ابتداء من عليه الحق لا تظهر فيه منة يثقل تحملها على من عليه الحق عرفا بخلاف هبة الأعيان المتوقفة على القبول اجماعا، فلعل تعرضه للقبول بحضرته ومقارنته للايجاب ورعاية ما يعتبر في الصحة بعده من الاقباض والقبض دليل على الحرص على التمليك (6) الموجب للمنة غالبا.
وذهب ابن زهرة (3) وابن إدريس (4) إلى اشتراط القبول، واختلف كلام الشيخ في المبسوط (5)، ففي أول المسألة قواه، وفي آخرها قوى الأول، فاطلاق جماعة نسبة القول باشتراطه إليه ليس بجيد.
واحتجوا للاشتراط بأن في ابرائه من الحق الذي عليه منه فلا يجبر على تحملها، كما لا يجبر على قبول هبة العين، ولو لم يعتبر القبول لتحملها جبرا.
وأجيب الفرق بين التمليك والاسقاط شرعا وعرفا:
أما الأول: فلأنه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع منها مثلا لم يملكها بذلك وإن قبل وكذا غيره، وكذا لو أسقط حقه من عين مملوكة لم تخرج بذلك عن ملكه، بخلاف الدين، فإنه قابل لذلك، لأنه ليس شيئا موجودا فكان أشبه بالعتق.
وأما الثاني: فلأن اسقاط الانسان حقه باختياره من غير ابتداء من عليه الحق لا تظهر فيه منة يثقل تحملها على من عليه الحق عرفا بخلاف هبة الأعيان المتوقفة على القبول اجماعا، فلعل تعرضه للقبول بحضرته ومقارنته للايجاب ورعاية ما يعتبر في الصحة بعده من الاقباض والقبض دليل على الحرص على التمليك (6) الموجب للمنة غالبا.