9 باب زكاة السبائك (1) إعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة (2).
10 باب زكاة مال اليتيم إعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، (فإن اتجر به (3)) (4) فعليه الزكاة (5).
١ - السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب والفضة «لسان العرب: ١٠ / ٤٣٨».
٢ - عنه المختلف: ١٧٣ وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: ٧ / ٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٩٩ مثله. وفي الفقيه:
٢ / ٩ مثله. وفي البحار: ٩٦ / ٤١ ذيل ح ١٢ عن فقه الرضا. وروي في التهذيب: ٤ / ٩ ح ١٢ وضمن ح ١٣، والاستبصار: ٢ / ٨ ح ٥ وضمن ح ٦ مثله إلا أنه فيهما الحلي بدل السبائك.
٣ - ليس في «المستدرك».
٤ - ما بين القوسين ليس في «أ».
٥ - عنه المستدرك: ٧ / ٥١ ح ٤. وفي فقه الرضا: ١٩٨ مثله، عنه البحار: ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤، وفي الفقيه: ٢ / ٩ ضمن ح ٢ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٥٤١ صدر ح ٦، والتهذيب: ٤ / ٢٧ ح ٦، والاستبصار: ٢ / ٢٩ ح ١ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / 541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9 / 87 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 2.