____________________
الكلام في نفقة المؤبدة خدمته للموصى له، والمصنف لم يتعرض لحكمه، وفي محل وجوب نفقته أوجه:
أحدها - وهو الأصح -: أنه الوارث كالأول، لما ذكر من كونه المالك للرقبة، وهو مناط النفقة.
والثاني: أنه الموصى له، لكونه مالكا للمنفعة مؤبدا فكان كالزوج، ولأن نفعه له فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا، ولأن اثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث إضرار به منفي.
والثالث: أنه من بيت المال، لأن الوارث لا نفع له، والموصى له غير مالك، وبيت المال معد للمصالح وهذا منها.
ويضعف الثاني بأن ملك المنفعة لا يستتبع النفقة شرعا كالمستأجر. والقياس على الزوج باطل مع وجود الفارق، فإن الزوجة غير مملوكة، والنفقة في مقابلة التمكين في الاستمتاع لا في مقابلة المنافع. وثبوت الضرر بايجابها على الوارث ممنوع، لانتفائه مع اليسار وانتفائها مع عدمه. وأما النفقة من بيت المال فمشروطة بعدم المالك المتمكن، وهو هنا موجود.
واعلم أنه لا فرق بين العبد وغيره من الحيوانات المملوكة. وأما عمارة الدار الموصى بمنافعها، وسقي البستان وعمارته من حرث وغيره إذا أوصى بثماره، فإن تراضيا عليه أو تطوع أحدهما به فذاك وليس للآخر منعه، وإن تنازعا لم يجبر أحد منهما، بخلاف نفقة الحيوان لحرمة الروح. ويحتمل طرو الخلاف في العمارة وسائر المؤن، بناء على وجوب ذلك على المالك حفظا للمال. والفرق (1) واضح. نعم، لو كانت المنفعة موقتة اتجه وجوبها على المالك وإجباره عليها حفظا لماله عن الضياع،
أحدها - وهو الأصح -: أنه الوارث كالأول، لما ذكر من كونه المالك للرقبة، وهو مناط النفقة.
والثاني: أنه الموصى له، لكونه مالكا للمنفعة مؤبدا فكان كالزوج، ولأن نفعه له فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا، ولأن اثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث إضرار به منفي.
والثالث: أنه من بيت المال، لأن الوارث لا نفع له، والموصى له غير مالك، وبيت المال معد للمصالح وهذا منها.
ويضعف الثاني بأن ملك المنفعة لا يستتبع النفقة شرعا كالمستأجر. والقياس على الزوج باطل مع وجود الفارق، فإن الزوجة غير مملوكة، والنفقة في مقابلة التمكين في الاستمتاع لا في مقابلة المنافع. وثبوت الضرر بايجابها على الوارث ممنوع، لانتفائه مع اليسار وانتفائها مع عدمه. وأما النفقة من بيت المال فمشروطة بعدم المالك المتمكن، وهو هنا موجود.
واعلم أنه لا فرق بين العبد وغيره من الحيوانات المملوكة. وأما عمارة الدار الموصى بمنافعها، وسقي البستان وعمارته من حرث وغيره إذا أوصى بثماره، فإن تراضيا عليه أو تطوع أحدهما به فذاك وليس للآخر منعه، وإن تنازعا لم يجبر أحد منهما، بخلاف نفقة الحيوان لحرمة الروح. ويحتمل طرو الخلاف في العمارة وسائر المؤن، بناء على وجوب ذلك على المالك حفظا للمال. والفرق (1) واضح. نعم، لو كانت المنفعة موقتة اتجه وجوبها على المالك وإجباره عليها حفظا لماله عن الضياع،